العيني

105

البناية شرح الهداية

فعليهم ، وقول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : في " الجامع الصغير " : فحق على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوجوب ، والمعنى : وجوب دفع الضرر . وفي سرقة " الجامع الصغير " : ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا ، أو شهر عليه عصا ليلا في مصر ، أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا : فلا شيء عليه لما بينا ، وهذا لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل ، وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث ، فإذا قتله كان دمه هدرا . قالوا : فإن كان عصا لا تلبث يحتمل أن تكون مثل السلاح عندهما . قال : وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا فعليه الدية في ماله . وقال الشافعي